بسبب رفض سلطة الوصاية التأشير على برامج عمل جماعات ترابية..“بلوكاج” مجالس منتخبة

بسبب رفض سلطة الوصاية التأشير على برامج عمل جماعات ترابية..“بلوكاج” مجالس منتخبة

 بسبب رفض سلطة الوصاية التأشير على برامج عمل جماعات ترابية..“بلوكاج” مجالس منتخبة

تسبب تعدد بؤر شطط الوصاية على أعمال وقرارات بالمجالس المنتخبة، في اتساع دائرة “البلوكاج” في جماعات ترابية قامت مجالسها بإعداد برنامج العمل، لكن تأخرت تأشيرات العمال، بذريعة رصد اختلالات مسطرية جراء تشدد مبالغ فيه.
ووجدت جماعات ترابية، ومجالس محلية ومجالس عمالات وأقاليم ومجالس جهات حسب يومية الصباح، نفسها في وضعية تيه على مسارات التنمية وتجويد للخدمات وتحسين للموارد وترشيد للنفقات والحكامة الترابية، خاصة أن الوقت بدأ ينفد منذ انتخابات 8 شتنبر 2021، بشكل يلقي كل المسؤولية على المنتخبين.
وندد أعضاء مجالس “البلوكاج” بما اعتبروه عرقلة أو تأخير صدور برامج التنمية، وما نجم عنه من تخبط في التفاصيل اليومية، والحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى، مدروسة وتشاركية، ترسم للمجالس المسار الذي يجب أن تسير فيه، في علاقة بإمكاناتها وبالمهام الموكلة لها، وتفاعلا مع انتظارات وحاجيات السكان.
وتعاني عدد من المجالس الجماعية ضعف الرؤية والارتجالية وتنازع المصالح، وتدبير الشأن المحلي بشكل عشوائي في غياب البرنامج الذي يمنح الجماعات بوصلة، تحدد لها كيفية جمع الموارد وتحصيلها وتنميتها وتطويرها، وكيفية صرفها، سواء ما تعلق بالشق الاجتماعي أو خدمات القرب، التي هي من عمق اختصاصات ووظائف الجماعات الترابية، أو الشق المرتبط بالاستثمار.
وتعتبر مجالس جماعات المتأخرة في إعداد برامجها أن تشديد المراقبة القبلية المطبقة، من قبل بعض العمال غير مبرر، بالنظر إلى أن هناك مراحل لاحقة من المواكبة والتتبع، وهي مراحل حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية، التي سطرتها المجالس في برنامج عملها، ومن شأنه الكشف عن مدى ملاءمتها لحاجيات السكان وإشباع حاجاتهم الضرورية، حسب ما نصت عليه المادة 272، من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تفرض على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها، من خلال دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة ونشرها.
وتطبيقا للمادة 274 يمكن للعامل بمبادرة منه إخضاع تدابير الجماعة والهيآت التابعة لها، أو التي تساهم فيها، لعمليات التدقيق المالي، في حال وجود اختلالات، يحيل العامل أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة، في حين تحدد المادة 276 الآليات اللازمة لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية، بوضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري، سيما مؤشرات التتبع و الإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم، مع الحرص على تمكين مجالس الجماعات من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياتها.