taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
وجّه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تذكّر بالضمانات القانونية التي يكفلها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب لممثلي لوائح الترشيح، خصوصا ما يتعلق بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات والحصول على نسخ محاضر العمليات الانتخابية، بمناسبة الاقتراع المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الدورية أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بشكل مستمر، إلى جانب طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يقدمونها بشأن مختلف العمليات.
كما يخول لهم القانون حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، فضلا عن لجان الإحصاء الجهوية.
وأكد وزير الداخلية أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، موضحا أن هذه النسخ تتمتع بالحجية نفسها التي تتمتع بها نظائرها الأصلية.
وبحسب الدورية، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، فور تحرير النظائر الثلاث الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، إعداد نسخ مطابقة لها بالوسائل المتاحة، وبعدد يساوي عدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات.
وتُسلّم هذه النسخ إلى ممثلي اللوائح المعنيين بشكل فوري مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
وشددت الدورية على أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرّم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي لوائح الترشيح، حيث تنص المادة 57 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضرا بقاعة التصويت أثناء إعداد النسخ وتسليمها.
وتنص المادة ذاتها على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، تنص المادة 86 من القانون التنظيمي نفسه على حق كل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لدى السلطات المختصة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
